قانون الجنسية الكويتي 2026

قانون الجنسية الكويتي 2026
قانون الجنسية الكويتي

صدر المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري بقانون الجنسية الكويتية يوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026م مع تعديلات واسعة طرأت على الكثير من المواد التي كان معمولًا بها سابقًا، وشمل ذلك إلغاء المادة 2 بالإضافة إلى عدة من المواد الأخرى التي تتعلق بتجنيس غير الكويتيين.

مواد قانون الجنسية الكويتي 2026

فيما يلي جدول يتضمن مواد قانون الجنسية الكويتي بعد التعديلات الأخيرة لعام 2026م: [1]

المادة النص
المادة 1 الكويتيون أساسًا هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920 وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم 14 ديسمبر 1959م وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع.

ويعتبر الشخص محافظًا على إقامته العادية في الكويت حتى لو أقام في بلد أجنبي متى كان قد استبقى نية العودة إلى الكويت.

ويكون كويتيًا بصفة أصلية كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي بالتأسيس وإن نزل.

المادة 7 لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته الأجنبية كويتية. ويعتبر أولاده القصر كويتيين بالتجنس، ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد. أما أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بالتجنس.
المادة 7 مكررًا أ يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية المحافظ على الإقامة في الكويت معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي أسيرًا أو طلق أمه طلاقًا بائنًا أو توفي عنها.كما يجوز معاملة من ولد في الكويت أو في الخارج لأم كويتية وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونًا وكذلك من ولد في الكويت لأبوين مجهولين معاملة الكويتي بصفة مؤقتة إلى حين بلوغه سن الرشد بقرار من وزير الداخلية.
المادة 8 يجوز بمرسوم -بناء على عرض وزير الداخلية- منح المرأة الأجنبية التي تتزوج من كويتى جنسية الكويت إذا أعلنت عن رغبتها في كسب هذه الجنسية، واستمرت الزوجية قائمة مدة 15 سنة من تاريخ إعلان رغبتها، كما يجوز -بناء على اقتراح وزير الداخلية- الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها. فإذا كان انتهاء الزوجية قبل انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة؛ بسبب الوفاة أو الطلاق، وكان للمرأة الأجنبية ابن أو أبناء من زوجها، وحافظت على إقامتها المشروعة والعادية بالكويت حتى انقضاء هذه المدة، فيجوز منحها جنسية الكويت بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية.
المادة 9 إذا كسبت الزوجة الأجنبية جنسية الكويت وفقًا لأحكام المادتين السابقتين؛ فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى.
المادة 10 المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي تفقد جنسيتها الكويتية إذا دخلت في جنسية زوجها.

وتسحب الجنسية الكويتية من المرأة الكويتية المتجنسة لزواجها من كويتي بعد وفاته أو انتهاء العلاقة الزوجية لأي سبب من الأسباب وذلك ما لم يكن لديها أبناء منه ولم تتزوج من غير كويتي.

كما تسحب جنسيتها الكويتية إذا استردت جنسيتها الأصلية أو اكتسبت جنسية أخرى أو حملت جواز سفر دولة أخرى.

المادة 11 يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختارا بجنسية أجنبية وإذا كانت زوجته كويتية بالتجنس فقدت الجنسية الكويتية التي اكتسبتها بالتبعية لزوجها.

ويفقد أولاده القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية ولمن كان منهم كويتيا وفقا لحكم المادة 1 من هذا القانون أن يعلن لوزير الداخلية برغبته في الاحتفاظ بجنسيته الكويتية خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد.

ويجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية بعد موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية إعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها وفقا لحكم هذه المادة من الكويتيين المنصوص عليهم في المادة 1 من هذا القانون إذا أقام في الكويت إقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل وطلب العودة إلى الجنسية الكويتية وتخلى عن الجنسية الأجنبية.

المادة 11 مكررًا على كل من حصل على الجنسية الكويتية بالتجنس التنازل عن جنسيته الأجنبية – إذا كانت له جنسية أخرى – خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية – وأن يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك وإلا اعتبر منحه الجنسية كأن لم يكن من تاريخ تجنسه.
المادة 12 يجوز بمرسوم بناء على موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية إعادة الجنسية للمرأة الكويتية وفقا لحكم المادة 1 من هذا القانون التي فقدتها طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 10 من هذا القانون عند انتهاء الزوجية إذا طلبت ذلك وكانت إقامتها العادية في الكويت أو عادت للإقامة فيها.
المادة 13 يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، وموافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي اكتسبها بالتجنس في الحالات الآتية:

  • إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة وتسحب الجنسية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
  • إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.
    وإذا كان الحكم الصادر على الشخص في أي من هذه الجرائم غيابيا وكان هاربا خارج البلاد فإنه يجوز سحب الجنسية بعد مضي ستة أشهر على وجوده بالخارج.
  • إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة بعد منحه الجنسية الكويتية.
  • إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
  • إذا توافرت دلائل جدية لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
  • من أضاف متعمدا إلى ملف جنسيته أو جنسية غيره أي شخص ليس من أبنائه أو ذريته وثبت ذلك بموجب تحقيق أجرته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
المادة 14 يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وموافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية إسقاط الجنسية الكويتية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية:

  • إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون إذن حكومة الكويت.
  • إذا عمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها.
  • إذا انضم إلى هيئة من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي للكويت أو صدر حكم بإدانته في جرائم ينص الحكم على أنها تمس ولاءه لبلاده وأخل بالنظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها ويجوز في هذه الحالة إسقاط الجنسية الكويتية عن أبنائه وإن نزلوا.
  • إذا أضاف متعمدا إلى ملف جنسيته أو جنسية غيره أي شخص ليس من أبنائه أو ذريته وثبت ذلك بموجب تحقيق أجرته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية أو بموجب حكم قضاء نهائي.

ويكون إسقاط الجنسية في هذه الحالة بمرسوم عن الشخص وحده.

المادة 15 يجوز بمرسوم -بناءً على عرض وزير الداخلية- رد جنسية الكويت في أي وقت إلى من سُحِبت منه، أو أسقطت عنه طبقًا لأحكام المادتين السابقتين.
المادة 16 ليس للدخول في جنسية الكويت ولا لفقدها ولا لإسقاطها ولا لاستردادها أي أثر في الماضي ما لم ينص على غير ذلك.

وإذا فقدت الجنسية أو سحبت أو أسقطت وفقا لنصوص المادة 10 أو المادة 11 أو المادة 11 مكررا أو المادة 13 من البنود 2 أو 3 أو 5 أو 6 يحرم الشخص من جميع المزايا التي حصل عليها.

المادة 17 سن الرشد الواردة في هذا القانون تحدد طبقًا لأحكام القانون الكويتي.
المادة 18 التقريرات وإعلانات الاختيار والطلبات والأوراق المنصوص عليها في هذا القانون يجب أن توجه إلى وزير الداخلية، وتقدّم في الخارج إلى الهيئات القنصلية المعهود إليها بالنظر في ذلك.
المادة 19 يعطي وزير الداخلية كل كويتي شهادة بجنسية الكويت، وذلك بعد التحقق من ثبوت هذه الجنسية وفقًا لأحكام هذا القانون.
المادة 20 عبء الإثبات يقع على من يدعي أنه يتمتع بجنسية الكويت.

ويجوز استخدام الوسائل العلمية – بما في ذلك البصمة الوراثية والبصمة البيومترية – في فقد أو سحب أو إسقاط الجنسية وكذلك عند إضافة أي شخص إلى ملف جنسية الأب وذلك وفقا للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

المادة 21 يجوز إثبات جنسية الكويت -على الوجه المبين بهذا القانون- بتحقيق تجريه لجان يتم تعيينها بمرسوم -بناءً على عرض وزير الداخلية- ولهذه اللجان أن تستدل على وجود جنسية الكويت بأوراق تثبت ذلك، ولها أن تسمع شهودًا موثوقًا بشهادتهم، وأن تأخذ بالشهرة العامة أو بأي قرينة أخرى تراها كافية في إثبات هذه الجنسية. وتقدم اللجان تقريرًا بنتيجة التحقيق إلى لجنة عليا يتم تعيينها بمرسوم -بناءً على عرض وزير الداخلية- ولا يكون تقرير اللجان نافذًا إلا إذا صدّقت عليه اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.

ويصدر مرسوم -بناءً على عرض وزير الداخلية- بتنظيم هذه اللجان وبالإجراءات التي تسير عليها في أعمالها.

المادة 21 مكررًا – أ تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبين أنها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة ويكون السحب بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وموافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية ويترتب على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية.
المادة 21 مكررًا – ب كل شخص أدلى ببيانات غير صحيحة إلى الجهات الإدارية المختصة بتحقيق الجنسية الكويتية أو اللجان المشكلة لهذا الغرض سواء لإثبات الجنسية الكويتية لنفسه أو لغيره أو لتسهيل كسبها طبقا لأحكام هذا القانون وسواء حصل الإدلاء شفاهة أو كتابة ولم يثبت أنه بذل جهدا معقولا للتأكد من صحة ما أدلى به، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار.

فإذا كان قد أدلى بالبيانات سالفة الذكر مع علمه بعدم صحتها كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار.

المادة 22 تعتبر كافة المراسيم، والقرارات المتعلقة بالجنسية من أعمال السيادة وليس للمحاكم أن تنظر فيها.
المادة 23 تختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في كافة الجرائم الواردة في هذا القانون.
المادة 24 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، و يعمل به من وقت نشره. وتصدر القرارات اللازمة لتنفيذه من رئيس دوائر الشرطة و الامن العام.

شاهد أيضًا: تجديد البطاقة المدنية | أوقات عمل الجنسية ووثائق السفر في الشويخ

الملخص

تم نشر قانون الجنسية بتعديلاته الجديدة يوم 13 أبريل 2026م على أن يبدأ العمل به فور انتشاره على الجريدة الرسمية في الدولة، وتضمن هذا القانون الكثير من التعديلات على تجنيس غير الكويتي بما في ذلك زوجة المواطن، ونص على إلغاء بعض المواد أيضًا.