تحويل إقامة مادة 18: الإجراءات والشروط والمستندات

تحويل إقامة مادة 18: الإجراءات والشروط والمستندات
تحويل إقامة مادة 18:

أتاحت وزارة الداخلية الكويتية ممثلة بالإدارة العامة لشؤون الإقامة للوافدين المقيمين في الكويت خدمة تحويل إقامة المادة 18، حيث يمكنك تقديم طلب تحويل الإقامة من خلال تقديم المستندات المطلوبة ونموذج تحويل الإقامة وتقديمهم إلى الجهات المختصة.

حالات تحويل الإقامة مادة 18 في الكويت

فيما يلي يمكنك الاطلاع على حالات تحويل الإقامة مادة 18 وفق ما يلي:

  • حالة تحويل الإقامة للعاملين بالقطاع الأهلي من كفيل إلى آخر.
  • حالة تحويل الإقامة للعاملين بالقطاع الأهلي دون موافقة الكفيل.
  • حالة تحويل الإقامة من قطاع عمل مادة 18 إلى إقامة القطاع الحكومي مادة 17.
  • حالة نقل كفالة من قطاع عمل مادة 18 إلى إقامة التحاق بعائل مادة 22.

شروط تحويل الإقامة مادة 18 في الكويت

تختلف الشروط والأحكام المتعلقة بتحويل الإقامة للمادة 18 باختلاف حالة التحويل المطلوبة، ويمكنك الاطلاع على هذه الشروط وفق الجدول التالي:

حالة التحويل  الشروط المطلوبة
تحويل الإقامة من كفيل إلى آخر
  • مرور سنة على صدور إذن العمل كحد أدنى.
  • الحصول على موافقة صاحب العمل للتحويل إلى عمل آخر.
  • تجهيز المستندات المطلوبة لتحويل الإقامة.
  • سداد الرسوم المالية المترتبة على تحويل الإقامة.
تحويل الإقامة دون موافقة الكفيل
  • مرور ٣ سنوات على صدور إذن العمل كحد أدنى.
  • إخبار الكفيل بالرغبة بنقل الإقامة قبل ٣ أشهر قبل نهاية عقد العمل للعاملين بنظام الأجر الشهري وشهر واحد للعاملين بنظام أجر آخر.
  • أن يتم التحقق من وجود نسخة من الإخطار لدى إدارة العمل عند وصول الطلب إليها.
  • أن يتم تقديم شكوى منازعة تصريح عمل في حال عدم القدرة على إثبات فترة الإنذار.
  • أن يحقق الكفيل الجديد كافة شروط الكفالة المتعلقة بالإقامة.
  • تجهيز المستندات المطلوبة ودفع الرسوم المستحقة الخاصة بتحويل الإقامة.
تحويل الإقامة إلى إقامة قطاع حكومي مادة 17
  • الحصول على موافقة الجهة الحكومية على التحويل.
  • مرور سنة على صدور إذن العمل كحد أدنى.
  • الحصول على موافقة صاحب العمل للتحويل إلى عمل آخر.
  • تجهيز المستندات المطلوبة لتحويل الإقامة.
  • سداد الرسوم المالية المترتبة على تحويل الإقامة.
تحويل الإقامة إلى إقامة التحاق بعائل مادة 22
  • مرور سنة على صدور إذن العمل كحد أدنى.
  • الحصول على موافقة الكفيل الأول لتحويل الكفالة.
  • الحصول على موافقة الهيئة العامة للقوى العاملة لتحويل الإقامة.
  • تجهيز المستندات المطلوبة ودفع الرسوم المستحقة الخاصة بتحويل الإقامة.

المستندات المطلوبة لتحويل الإقامة مادة 18 في الكويت

إذا كنت تريد القيام بإجراءات تحويل الإقامة مادة 18، يجب عليك القيام بتجهيز المستندات المطلوبة والموضحة بالجدول الآتي حسب حالة تحويل الإقامة والموضحة بالجدول الآتي:

حالة تحويل الإقامة  المستندات المطلوبة
تحويل الإقامة من كفيل إلى آخر
  • البطاقة المدنية الأصلية للكفيل السابق وصورة عنها.
  • البطاقة المدنية الأصلية للكفيل الجديد وصورة عنها.
  • البطاقة المدنية الأصلية للمكفول وصورة عنها.
  • جواز السفر الخاص بالمكفول.
  • صورة شخصية بخلفية زرقاء قياس (6×4) عدد (2).
  • اعتماد توقيع وصورة عنه.
  • صورة التأمين الصحي.
  • نموذج من تحويل الإقامة.
تحويل الإقامة دون موافقة الكفيل
  • البطاقة المدنية الأصلية للكفيل الجديد وصورة عنها.
  • البطاقة المدنية الأصلية للمكفول وصورة عنها.
  • جواز السفر الخاص بالمكفول.
  • صورة شخصية بخلفية زرقاء قياس (6×4) عدد (2).
  • اعتماد توقيع وصورة عنه.
  • صورة التأمين الصحي.
  • نموذج من تحويل الإقامة.
تحويل الإقامة إلى إقامة التحاق بعائل مادة 22
  • نموذج طلب نقل الكفالة موقع من الكفيل السابق والجديد.
  • صورة شخصية بخلفية زرقاء قياس (6×4) عدد (2).
  • اعتماد توقيع الكفيل السابق وصورة عنه.
  • جواز السفر الأصلي للمكفول.
  • البطاقة المدنية الأصلية للمكفول وصورة عنها.
  • البطاقة المدنية الأصلية للكفيل وثورة عنها.
  • شهادة الضمان الصحي.
  • إثبات صلة القرابة.
  • شهادة راتب الكفيل بالقطاع الحكومي أو إذن عمل الكفيل بالقطاع الأهلي عن ألا يقل الراتب عن 450 دينار كويتي.
  • نموذج إلغاء وتحويل إذن العمل الصادر عن الهيئة العامة للقوى العاملة بموجب كتاب صادر عن إدارة الهجرة المختصة بالموافقة على التحويل.
تحويل الإقامة إلى إقامة قطاع حكومي مادة 17 
  • نموذج طلب نقل الكفالة موقع من الكفيل السابق، ومن الجهة الحكومية بالموافقة على التحويل.
  • كتاب من الجهة الحكومية مبين به المدة المطلوبة.
  • صورة شخصية بخلفية زرقاء قياس (6×4) عدد (2).
  • اعتماد توقيع الكفيل السابق وصورة عنه.
  • جواز السفر الأصلي للمكفول.
  • نموذج إلغاء وتحويل إذن العمل الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
  • شهادة الضمان الصحي.
  • البطاقة المدنية الأصلية.
  • هوية مندوب الجهة الحكومية صادرة عن جهة عمله وسارية المفعول.

الإجراءات اللازمة لتحويل الإقامة مادة 18 في الكويت 

حتى تتمكن من تقديم طلب تحويل الإقامة مادة 18 باتباع الخطوات التالية:

  • التأكد من استيفاء الشروط المطلوبة لتحويل الإقامة.
  • الحصول على موعد مع الإدارة العامة لشؤون الإقامة والذهاب إليه بالوقت المحدد.
  • الحصول على نموذج تحويل الإقامة والقيام بتعبئته.
  • تسليم النموذج مرفقا بالوثائق المطلوبة.
  • دفع الرسوم الخاصة بتحويل الإقامة.
  • اتباع التوجيهات حتى انتهاء إجراءات تحويل الإقامة.

رابط نموذج تحويل الإقامة مادة 18 في الكويت pdf

يمكنك الحصول على نموذج تحويل الإقامة مادة 18 في الكويت عبر الرابط التالي kuwaitarticles.com، حيث عليك الدخول إلى الرابط وتحميل نموذج تحويل الإقامة مادة 18 بصيغة pdf، ثم طباعة النموذج وتعبئة البيانات المطلوبة فيه بشكل دقيق، حيث يمكنك إرفاق النموذج بالوثائق والمستندات المطلوبة وتقديمها لإدارة شؤون الإقامة في الكويت.

الملخص

إذا كنت مقيما في الكويت ترغب في تحويل إقامتك وفق المادة 18 إلى نوع آخر من الإقامات ينبغي عليك تقديم طلب تحويل الإقامة إلى إدارة شؤون الإقامة، ثم تحميل نموذج تحويل الإقامة المادة 18 وتعبئته وتقديمه للجهات المختصة.

الأسئلة الشائعة

من الجهة المسؤولة التي تقدم نموذج تحويل الإقامة مادة 18 في الكويت؟

وزارة الداخلية الكويتية هي الجهة المسؤولة عن تقديم نموذج تحويل الإقامة مادة 18 في الكويت.

كيف يتم الحصول على خدمة تحويل الإقامة مادة 18 في الكويت؟

يتم الحصول على خدمة تحويل الإقامة مادة 18 من خلال تقديم نموذج تحويل الإقامة مادة 18 بعد طباعته وتعبئته بالبيانات المطلوبة وإرفاقه بالمستندات والوثائق وتوقيع الكفيل وتقديمه إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة.

ماهي المادة 18 من قانون تحويل الإقامة في الكويت؟

تنص المادة 18 من قانون تحويل الإقامة في الكويت الذي أقرته وزارة الداخلية على جواز تحويل الإقامة في القطاع الأهلي من كفيل إلى كفيل آخر.

متى يحق للعامل نقل الكفالة في الكويت؟

يحق للعامل نقل الكفالة بعد مرور سنة على صدور إذن العمل كحد أدنى بموافقة الكفيل ، وبعد مرور ثلاث سنوات على صدور إذن العمل بدون موافقة الكفيل.

متى يتم إلغاء إقامة العامل وفق المادة 18 في الكويت؟

يتم إلغاء إقامة العامل بعد مضي ستة أشهر على مغادرة صاحب الإقامة البلاد وعدم تجديدها.