تغيير المسمى الوظيفي في قانون الخدمة المدنية الكويت: بكل سهولة

تغيير المسمى الوظيفي في قانون الخدمة المدنية الكويت: بكل سهولة
تغيير المسمى الوظيفي في قانون الخدمة المدنية

يتم تغيير المسمى الوظيفي في قانون الخدمة المدنية من خلال الجهة المختصة في المؤسسة التي يعمل لديها الموظف الكويتي، وهنالك العديد من الشروط التي يجب استيفاؤها للموافقة على التغيير، كما توجد العديد من الموانع التي تحول دون السماح للموظف بتغيير مسماه الوظيفي، وأبرزها: الحصول على تقرير أداء ضعيف.

طريقة تغيير المسمى الوظيفي في قانون الخدمة المدنية الكويتي

لتغيير المسمى الوظيفي في قانون الخدمة المدنية الكويتي لا بد من اتباع الخطوات التالية:

  • زيارة الجهة المختصة في الوزارة أو المؤسسة التي يعمل فيها الموظف.
  • تقديم كافة الأوراق والشهادات المطلوبة لتغيير المسمى الوظيفي.
  • وضع الطلب لدى الجهة المعنية في المؤسسة الحكومية.
  • تتولى الجهة المختصة مسؤولية رفع الطلب إلى ديوان الخدمة المدنية.
  • يصدر ديوان الخدمة المدنية قرارًا بتغيير المسمى الوظيفي.

الاستعلام عن تغيير المسمى الوظيفي في قانون الخدمة المدنية الكويتي

فيما يلي خطوات الاستعلام عن تغيير المسمى الوظيفي في قانون الخدمة المدنية الكويتي:

  • الانتقال إلى صفحة تحميل تطبيق سهل “من هنا“.
  • الضغط على رابط الإصدار الذي يتوافق مع هاتف المستخدم.
  • تشغيل التطبيق من قائمة التطبيقات.
  • الموافقة على منح الأذونات المطلوبة.
  • كتابة الرقم المدني في الحقل الفارغ المخصص لذلك.
  • الموافقة على الشروط والأحكام بعد قراءتها جيدًا.
  • الضغط على تسجيل الدخول من الجزء السفلي.
  • إجراء المصادقة الثنائية عبر هويتي لتسجيل الدخول في سهل.
  • العودة إلى تطبيق سهل بعد الانتهاء من المصادقة.
  • الضغط على الخدمات من الشريط السفلي.

الاستعلام عن تغيير المسمى الوظيفي في قانون الخدمة المدنية الكويتي

  • النقر على ديوان الخدمة المدنية من قائمة مقدمي الخدمات.
  • المتابعة إلى خدمة التحقق من المسمى الوظيفي.
  • التأكد من تغيير المسمى الوظيفي بعد تقديم الطلب.

شروط ومتطلبات تغيير المسمى الوظيفي في قانون الخدمة المدنية الكويتي

فيما يلي شروط ومتطلبات تغيير المسمى الوظيفي في قانون الخدمة المدنية الكويتي: [1]

الفئة الشروط والمتطلبات
شروط تغيير المسمى الوظيفي في المجموعات الوظيفية المصنفة
  • أن تتوافر في الموظف الشروط المحددة لشغل المسمى الوظيفي الأعلى في المجموعة الوظيفية المصنفة التي ينتمي إليها.
  • أن يكون الموظف قد أمضى المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في المسمى الوظيفي، ويُعتبر الفرق بين عدد سنوات الخبرة المطلوبة في مستوى وظيفي معين والمسمى الوظيفي الأعلى الذي يليه مباشرة هو الحد الأدنى لمدة البقاء في المسمى الوظيفي.
  • أن يكون الموظف قد حصل على تقريري كفاءة بدرجة ممتاز خلال المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في المسمى الوظيفي، فإذا كانت المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في المسمى الوظيفي مدة بينية أقل من سنتين وفقًا لشروط شغل الوظيفة، أو قلت عن سنتين بعد احتساب سنة خبرة أو أكثر كمدة بقاء افتراضية -وفقًا لأحكام القانون- فيكتفى بأن يكون قد حصل على تقرير كفاءة واحد فقط بدرجة ممتاز، وفي جميع الأحوال يعتد بفترة التجربة المجتازة بنجاح -بغض النظر عن درجة تقييم الصلاحية خلالها- عوضًا عن الحصول على تقرير كفاءة بدرجة ممتاز في ذات العام.
  • أن يكون تغيير المسمى الوظيفي للموظف إلى المسمى الوظيفي التالي مباشرة لمستوى وظيفته الحالية في المجموعة الوظيفية المصنفة التي ينتمي إليها.
  • يتغيير المسمى الوظيفي للموظف الذي لم يتوافر بشأنه شرط الحصول على تقريري أو تقرير الكفاءة بدرجة ممتاز بعد قضائه في مستوى وظيفته الحالية ضعف المدة المحددة كحد أدنى للبقاء فيها، وذلك بعد استبعاد المدد التي حصل عنها على تقارير كفاءة بدرجة ضعيف، وعلى أن يكون ذلك في المواعيد المقررة لتغيير المسمى الوظيفي. ولا يجوز في هذه الحالة احتساب مدة الخبرة الزائدة على السنوات المطلوبة كحد أدنى لمستوى الوظيفة التي تم رفع الموظف إليها كمدة بقاء افتراضية.
  • تحسب مدة بقاء الموظف في المسمى الوظيفي ومدة خبرته حتى نهاية اليوم السابق مباشرة على ميعاد تغيير المسمى الوظيفي وذلك بعد استبعاد المدد التي حصل عنها على تقارير كفاءة بدرجة ضعيف.
مواعيد تغيير المسمى الوظيفي في المجموعات الوظيفية المصنفة
  • ميعاد تغيير المسمى الوظيفي يكون في أول يناير، وأول يوليو من كل عام.
  • لا يستلزم تغيير المسمى الوظيفي في الموعد المقرر موافقة الرئيس المباشر، أو من يليه في المسؤولية طالما كان الموظف مستوفيا لكافة الشروط المقررة.
قواعد حساب مدد الخبرة لغايات تغيير المسمى الوظيفي بالمجموعات الوظيفية المصنفة
  • يقصد بالخبرة في مجال شغل الوظيفة المصنفة: الخبرة العملية التي قضيت في الممارسة الفعلية لنوع العمل أو التخصص الذي يتفق مع الوظيفة، وبشرط أن تكون لاحقة على المؤهل العلمي أو الدورة التدريبية المتخذة أساسًا في شغلها.
  • يحدد ديوان الخدمة المدنية مدد الخبرة العلمية اللاحقة على المؤهل المتخذ أساسًا لشغل الوظيفة والتي يعتد بها كخبرة عملية بمراعاة الفقرة السابقة.
  • يُستبعد من مدد الخبرة العملية المدد التالية:
    • المدد التي قيمت كفاءة الموظف عنها بدرجة ضعيف.
    • فترة التجربة التي قضيت بدون نجاح.
    • المدد التي لا يزاول الموظف فيها أعباء وظيفته أو التي يقضيها في غير مجال الوظيفة سواء كان منتدبًا أو معارًا أو منقولًا أو متفرغًا أو منقطعًا أو موقوفًا عن العمل، أو في إجازة أيًا كان نوعها أو مدتها، ويُستثنى من ذلك الآتي:
      • مدة الإجازة الدورية.
      • مدة الإجازة أو البعثة الدراسية طالما حصل الموظف على المؤهل الدراسي الموفد من أجله في مجال عمله.
      • مدة الخدمة الوطنية العسكرية.
      • المدد التي تبلغ 30 يومًا أو أقل -متصلة أو متفرقة- خلال السنة الميلادية التي لا يزاول الموظف فيها أعباء وظيفته أو التي يقضيها في غير مجال الوظيفة في أحد الأحوال المصرح بها قانونًا، ويُصرف له خلالها مرتبه الأساسي كاملًا سواء كان منتدبًا أو معارًا أو منقولًا أو متفرغًا أو موقوفًا عن العمل، أو في إجازة، فإذا زادت عن ذلك خلال السنة الميلادية استبعد القدر الزائد عن 30 يومًا من مدة الخبرة المحسوبة، وتعتبر كل سنة ميلادية وحدة واحدة في حساب هذه المدة، ولا يجوز ترحيل أو تدوير المدة التي لم يستفد بما الموظف في سنة ميلادية أخرى.
  • لا يغير من استبعاد المدد التي لا يزاول فيها الموظف أعباء وظيفته، أو التي يقضيها في غير مجال الوظيفة وفقًا لهذه المادة النص في بعض أنواع الإجازات أو حالات التفرغ على دخول مدة الإجازة أو التفرغ ضمن مدة الخدمة أو احتفاظ الموظف بكافة حقوقه وحالته الوظيفية وكأنه على رأس عمله بحسبان أن هذه النصوص والقانونية والعبارات التي وردت في بعض أنواع الإجازات أو حالات التفرغ قصد بها عدم المساس بمرتبه وعلاواته وبدلاته ومكافآته التي تتبع المرتب وحساب هذه المدد ضمن مدة خدمته، ودون أن يترتب على هذه النصوص اعتباره خلال إجازاته أو تفرغه ممارسًا فعليًا لعمل يكسبه خبرة في مجال الوظيفة، ويتدرج على أساسه فنيًا في مجال شغل المستويات الوظيفية بحسبان أن مدة الخدمة تختلف عن الخبرة التي تستلزم المزاولة الفعلية ليكتسب الموظف مهاراته وخبراته.
  • يعتد بمدة الخبرة الزائدة عن السنوات المطلوبة كحد أدنى لمستوى الوظيفة التي يعين عليها الموظف، أو يعاد تعيينه عليها سواء بمستوى وظيفي أعلى من المستوى الذي انتهت الخدمة عليه أو يُنقل إليها من الكادر الخاص إلى الكادر العام كمدد بقاء افتراضية في هذا المسمى الوظيفي، وذلك عند رفع مستواه الوظيفي للمستوى الوظيفي التالي مباشرة فقط، ولا يجوز بعد ذلك احتساب مدد بقاء افتراضية في مجال تغيير المسمى الوظيفي، ولا تطبق المدد البينية عند تحديد المسمى الوظيفي المستحق استنادًا للخبرة في بداية التعيين أو إعادة التعيين بمستوى وظيفي أعلى من الذي انتهت الخدمة عليه أو عند النقل من الكادر الخاص إلى الكادر العام، وذلك مع عدم الإخلال بمدة الخبرة الكلية المطلوبة في المسمى الوظيفي الأعلى، وعلى أن يُراعى الآتي:
    • استبعاد مدة الخبرة التي حصل عنها الموظف على تقييم كفاءة بدرجة ضعيف، وكذلك المدد المستبعدة وفقًا للمادة الرابعة 4 من هذا القرار.
    • عدم الإخلال بالأوضاع الوظيفية للموظفين الموجودين في الخدمة.
الشروط العامة لتغيير المسمى الوظيفي
  • يُعمل بالقواعد والأحكام الواردة بهذا القرار في مجال شغل المجموعات الوظيفية المصنفة فقط، وهي تلك التي تم تنظيمها في مجموعات رئيسية ونوعية وفئات تتشابه في طبيعة أعمالها ونوعها، مع تحديد مسمياتها وشروط شغلها وتقسيمها إلى وظائف تخصصية ومشتركة ومساندة وتحديد مستوياتها الوظيفية وتدرجها الفني حسب نوع العمل والتخصص.
  • لا يخضع شاغلي درجات مجموعة الوظائف القيادية لنظام تصنيف الوظائف، ولا تحدد لهم مستويات وظيفية مصنفة متدرجة فنيًا.
  • يلغى العمل بشرط الإشراف الفني المطلوب لشغل أعلى مستويين وظيفيين في المجموعات الوظيفية المصنفة، كما يلغي شرط نشر بحث علمي أو إدارة مشروع أو الحضور أو المشاركة في مؤتمرات المطلوب في بعض هذه المجموعات الوظيفية المصنفة.
  • يجوز نقل الموظف من نوع عمل إلى نوع عمل آخر إذا توافرت بشأنه الشروط المقررة قانونًا للعمل الجديد، وفي هذه الحالة يكون النقل من المسمى الوظيفي الذي وصل إليه الموظف لأدنى مستوى وظيفي في التدرج الفني لنوع العمل الجديد.
  • إذا كان لدى الموظف المنقول وفقًا للفقرة السابقة مدة خبرة تتفق ونوع العمل الجديد اعتد بها في مجال تحديد المسمى الوظيفي الجديد بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، وعلى أن يُراعى في هذه الحالة تطبيق أحكام المادة الخامسة 5 من هذا القرار.
  • يترتب على عودة الموظف لنوع عمله السابق الذي كان ينتمي إليه إعادته إلى ذات المسمى الوظيفي الذي كان يشغله في هذا العمل وبالوضع الذي كان عليه، وذلك ما لم يكن قد قضى الفترة التالية على تركه لنوع عمله السابق في عمل يُفيد منه خبرة، فيعتد في هذه الحالة بهذه الخبرة في مجال تحديد المسمى الوظيفي العائد إليه بمراعاة أحكام الفقرة السابقة.
  • يترتب على استحداث مجموعة وظيفية جديدة أو تغيير عدد المستويات الوظيفية -في مجموعة الوظائف المصنفة بمجموعة قائمة أو تعديل شروط شغل كل أو بعض مستوياتها الوظيفية- إعادة تحديد المستويات الوظيفية المستحقة للموظفين وفقًا للوضع الجديد، وذلك بالتسكين على الوظيفة المستحقة وفقًا للشروط المقررة قانونًا لشغلها، وذلك بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، وعلى أن يُراعى في هذه الحالة تطبيق المادة الخامسة من هذا القرار.
  • يجوز للجهة الحكومية -حسب الحاجة- تشكيل فريق عمل متخصص أو فريقي عمل كحد أقصى لرفع المستويات الوظيفية، وذلك مع مراعاة قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2011م بشأن نظام فرق العمل في الجهات الحكومية وتعديلاته.
  • لا يترتب على تطبيق هذا القرار إعادة تحديد المستويات الوظيفية للموظفين الذي سبق وأن تم تحديد المسمى الوظيفي لكل منهم، أو سبق رفع مستوياتهم الوظيفية استنادًا للقواعد المعمول بها سواء الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية أو عن ديوان الخدمة المدنية، كما لا يجوز استنادًا لأحكام هذا القرار إجراء تسويات بأثر رجعي سابقة على العمل به.
  • تسري أحكام هذا القرار على أعضاء الهيئة التعليمية شاغلي وظائف التعليم العام، ولا تسري أحكامه على الوظائف الإشراقية المشمولة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006م بشأن شروط شغل الوظائف الإشراقية المعدل بالقرار رقم 30 لسنة 2015م أيضًا سوى في قواعد حساب مدد الخبرة الواردة في المادة الثالثة 3 والمادة الرابعة 4 فقط من هذا القرار؛ فتطبق على هذه الوظائف الإشرافية.
  • لا يترتب على تطبيق هذا القرار مساس بشروط أو قواعد أو أحكام أو إجراءات أو مواعيد شغل الوظائف للموظفين الخاضعين لجدول مرتبات خاص.

موانع تغيير المسمى الوظيفي في قانون الخدمة المدنية

تتضمن القائمة التالية تفاصيل موانع تغيير المسمى الوظيفي في قانون الخدمة المدنية:

  • الحصول على تقرير نهائي ضعيف مع استمراره حتى يحصل الموظف على تقرير جيد على الأقل.
  • الوقف عن العمل أو الإحالة للتحقيق أو المحاكمة الجزائية، وإذا ثبت عدم مسئوليته أو عوقب بالإنذار وجب رد تغيير المسمى الوظيفي إلى تاريخ الذي استحقت فيه.
  • لا يجوز النظر في تغيير المسمى الوظيفي للموظف وقعت عليه احدي العقوبات التأديبية إلا بعد إنقضاء الفترات التالية:
    • ​مرور 6 أشهر في حالة الخصم من المرتب لمدة تزيد على أسبوع.
    • مرور سنة في حالة خفض المرتب.
    • مرور سنتين في حالة خفض الدرجة.
    • مرور فترة احتساب فترات التأجيل من تاريخ توقيع العقوبة.
  • عدم الحصول على شهادة محو الأمية.

الخاتمة

تم تحديد تغيير المسمى الوظيفي في قانون الخدمة المدنية حتى يحصل جميع الموظفين على ذات الفرصة مع تطبيق مبدأ الشفافية، ويكون التغيير من خلال الجهة المختصة في المؤسسة التي يعمل لديها الموظف، ويشمل ذلك موظفي وزارة التربية ووزارة الصحة وغيرهم.

الأسئلة الشائعة

هل يمكن تغيير المسمى الوظيفي في الخدمة المدنية؟

نعم، يمكن تغيير المسمى الوظيفي في الخدمة المدنية بعد استيفاء شروط الترقية.

هل يحق للمنشاه تغيير المسمى الوظيفي؟

لا يحق للمنشأة في القطاع العام تغيير المسمى الوظيفي إلا وفق الشروط والقرارات الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية.